النظام الداخلي للجمعية المسماة “رابطة آل مكوك الإجتماعية”
المادة الأولى: الهيئة العامة
تتألف الهيئة العامة للرابطة من جميع الأفراد المؤمنون بأهدافها ذكوراً وإناثاً والذين أتموا العشرين من العمر.
المادة الثانية: الإجتماعات
أ- تجتمع الهيئة العامة مرة في السنة على الأقل.
ب- للهيئة العامة إجتماعات إستثنائية:
– بناءً لدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية لبحث أمور طارئة.
– بناءً لطلب خطي يتقدم به ثلاثون من أعضاء الهيئة العامة.
المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة
1- إنتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بالإقتراع السري.
2- التصديق على الميزانية السنوية واتخاذ التدابير لتعزيزها وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
3- الإستماع إلى التقارير التي تعرضها الهيئة الإدارية في جدول الأعمال ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.
4- تقديم الإقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.
المادة الرابعة: الهيئة الإدارية
تتألف الهيئة الإدارية للرابطة من رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق ومحاسب وعضوين تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات بالإقتراع السري، ويشترط لإكمال نصاب جلسة إنتخاب الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية بعد الدعوة الأولى وبمن حضر بعد الدعوة الثانية.
المادة الخامسة: الإنتخابات
1- يجري انتخابات الهيئة الإدارية مرة كل ثلاث سنوات.
2- تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل إنتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية.
3- تعلن نتائج الإنتخابات فور الإنتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
4- إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين، يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للرابطة، وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.
5- ينتخب الرئيس في أول انتخابات بعد التأسيس، وفي المرات التالية يصبح نائب الرئيس المنتخب رئيساً وبالتالي لا يحق للرئيس التجديد لولاية ثانية.
المادة السادسة: الناخبين
تنشر الهيئة الإدارية في مركز الرابطة قبل موعد الإنتخاب بشهر واحد لائحة أولية بأسماء الناخبين، وتقبل الإعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الإنتخاب فتصبح نهائية. ويحق الإنتخاب لأعضاء الرابطة المسددين إشتراكاتهم السنوية.
المادة السابعة: الترشيح
يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة، وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مركز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الإنتخاب وتقبل الإعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الإنتخاب ومن ثم تصبح أسماء المرشحين المقبولين نهائية.
المادة الثامنة: خلو المراكز
إذا خلا مركز أو أكثر في الهيئة الإدارية، تعقد الهيئة العامة جلسة لإنتخاب من يملاْ هذه المراكز، بناءً لدعوة من الهيئة الإدارية، شرط أن تكون الفترة المتبقية للهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر.
المادة التاسعة: إجتماعات الهيئة الإدارية
تعقد الهيئة الإدارية إجتماعات عادية مرة كل ثلاثة أشهر، ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس بناءً على طلب أربعة من أعضاء الهيئة الإدارية لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.
المادة العاشرة: إجتماعات الهيئة الإدارية
1- يكتمل النصاب القانوني لإجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
2- يفتتح الإجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.
3- تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثرية الأعضاء المجتمعين قانوناً، وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
المادة الحادية عشر: إدارة شؤون الرابطة
يدير شؤون الرابطة بموجب هذا النظام هيئة إدارية تتألف من رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق ومحاسب وعضوين تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.
المادة الثانية عشر: صلاحيات الهيئة الإدارية
1- رئيس الهيئة الإدارية:
– يرأس الرابطة بهيئتيها الإدارية والعامة ويتولى حفظ النظام.
– يرأس جلسات الهيئتين الإدارية والعامة وهو الذي يدعو إلى عقد الجلسات وتنظيم مناهجها وتحضير مواضيع جدول أعمالها ويشرف على أعمال اللجان.
– يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية والشيكات بالإتحاد مع أمين الصندوق.
– يحق له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات إستثنائية وفقاً لهذا القانون.
– يمثل الرابطة أمام الهيئات الرسمية والخاصة وهو المتكلم باسم الهيئة الإدارية.
2- نائب الرئيس:
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه
3- أمين السر:
– يتلقى المراسلات الواردة ويعرضا على الرئاسة ثم يتولى وضع الأجوبة وإرسالها.
– يوجه الدعوات ويبلغ قرارات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.
– يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
4- أمين الصندوق:
– يتولى إستيفاء الإشتراكات والمساهمات من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة.
– يعتبر عضواً في اللجنة المالية.
– يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.
5- المحاسب:
– يشرف على ضبط مالية الرابطة ويدقق في حساباتها.
– تعهد إليه كل نقود وأموال الرابطة الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها.
– يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الرابطة.
– يكون عضواً في اللجنة المالية.
المادة الثاثة عشر: الإشتراك السنوي
يحدد بدل الإشتراك السنوي بمبلغ 60000 ليرة لبنانية ً لكل عضو منتسب يدفع حسبما تقرر الهيئة الإدارية.
المادة الرابعة عشر: اللجان
1- على الهيئة الإدارية وخلال الفترة الإنتقالية تسمية اللجان وتحديد مهامها والدعوة لإنتخاب أعضائها بالتلازم مع انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
2- تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية.
3- عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الإنتساب لأكثر من لجنة.
4- تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها وبالإقتراع السري أعضاء اللجان، وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها.
5- يحق لرئيس اللجنة دعوة أعضاء اللجنة للإجتماع عند الحاجة.
6- يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة إلى هذه اللجان الفرعية.
المادة الخامسة عشر: صرف النفقات
1- لا يصرف أي مبلغ من مال الرابطة إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية.
2- يحق لرئيس الهيئة الإدارية أن يصرف في الحالات الإستثنائية المستعجلة مبلغاً لا يتجاوز المليون ليرة لبنانية ويتوجب على أمين الصندوق صرفه، شرط أن يقدم علماً به إلى الهيئة الإدارية في أول جلسة تعقدها للحصول على موافقتها.
3- لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الرابطة إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب الصرف.
المادة السادسة عشرة: إيداع أموال الرابطة في المصرف
تودع أموال الرابطة التي تزيد عن مليونين ليرة لبنانية في مصرف تعتمده الهيئة الإ.دارية. ونصرف أموال الرابطة بشيكات موقعة من الرئيس وأمين الصندوق متحدين.
المادة السابعة عشر: العقوبات
إذا ارتكب عضو ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالرابطة أو تجاوز صلاحياته، يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة العامة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت به، ويلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة، ويحق للعضو المخالف أن يعترض للهيئة الإدارية خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه.
المادة الثامنة عشر: أحكام عامة
1- يعتبر مستقيلاً من الرابطة كل عضو فقد شرط العضوية أو أصبح غير مؤمناً بأهدافها، أو في حال أعضاء الهيئة الإدارية امتنع عن حضور أربع جلسات متوالية بدون عذر شرعي.
2- في حال تقدم عضو في الهيئة الإدارية إستقالته من مهامه، لا يفقد عضويته في الهيئة العامة للرابطة.
المادة التاسعة عشر: تعديلات النظام الداخلي
يجوز تحوير أو تعديل هذا النظام أو إحدى مواده بعد موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة، بناءً لاقتراح الهيئة الإدارية، أو بطلب من عشرين بالماية من أعضاء الهيئة العامة للرابطة.
المادة العشرون
عند الإقتضاء، تعد الهيئة الإدارية أنظمة تفسر كيفية تطبيق مواد هذا النظام.
المؤسسون
الإسم والتوقيع
أحمد مكوك
خالد مكوك
عبد الرحمن مكوك
فايز مكوك
فؤاد مكوك
لبيب مكوك
وجيه مكوك